الشيخ عزيز الله عطاردي
94
مسند الإمام الصادق ( ع )
19 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن سليمان بن سالم عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح . 20 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل 21 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر . 22 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر . 23 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي